الشهيد الثاني

474

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

فلا يوجب إلّاالدية على أصحّ القولين « 1 » وفرض الجُرح غير قاتل كما هو ظاهر الرواية ، ووجوبِ « 2 » دية الجرح لوقوعه أيضاً من السكران كالقتل ، أو لفوات محلّ القصاص . والحقّ الاقتصار على الحكم باللوث وإثبات ما يوجبه فيهما « 3 » . « وعن أبي جعفر الباقر عن عليّ عليهما السلام في ستّة غلمان بالفرات فغرق » منهم « واحد » وبقي خمسة « فشهد اثنان » منهم « على ثلاثة » أنّهم غرّقوه « وبالعكس » شهد الثلاثة على الاثنين أنّهما « 4 » غرّقوه « 5 » فحكم « أنّ الدية أخماس » على كلّ واحد منهم خمس « بنسبة الشهادة » « 6 » . « وهي » أيضاً مع ضعف سندها « 7 » « قضيّة في واقعة » مخالفة لُاصول

--> ( 1 ) القول بالدية للعلّامة في التحرير 5 : 465 ، وابن فهد في المهذّب البارع 5 : 284 ، والشهيد في غاية المراد 4 : 340 . والقول بالقصاص لابن إدريس في السرائر 3 : 374 والمحقّق في الشرائع 4 : 216 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 4 : 601 ، وغيرهم . ( 2 ) بالجرّ معطوف على مدخول باء الجارّة . ( 3 ) في القتل والجرح . ( 4 ) في ( ع ) و ( ر ) : أنّهم . ( 5 ) في ( ف ) : أغرقوه . والمناسب : أغرقاه أو غرّقاه . ( 6 ) الوسائل 19 : 174 ، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان ، وفيه حديث واحد . ( 7 ) لعلّ نظره إلى « النوفلي عن السكوني » في سند الكافي ، وإلى « محمّد بن قيس » في سند التهذيب ، وقد صرّح في المسالك 15 : 357 بأنّ « محمّد بن قيس » مشترك بين الثقة والضعيف .